السيد محمد صادق الروحاني

164

زبدة الأصول ( ط الثانية )

3 - ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط امر خارج عن اختيار الإنسان ، فتكون نسبة الفعل إليه نسبة المعد إلى المعد له لا نسبة السبب إلى المسبب . كحصول الثمر من الزرع المتوقف ترتبه على الأفعال الاختيارية من زرع الحب في الأرض وسقيها وما شاكل ، على مقدمات أخر خارجة عن تحت الاختيار . وتعلق التكليف بالغايات إمكانه يصح في الصنفين الأولين . ولا يتم في الثالث لخروجه عن تحت الاختيار ، وما نحن فيه من هذا القبيل لان نسبة الأفعال الواجبة إلى المصالح المترتبة عليها نسبة المعد إلى المعد له حيث يتوسط بينهما أمور خارجة عن اختيار المكلف فجواب الشيخ تام . وأورد عليه سيدنا الأستاذ ( قدِّس سره ) « 1 » بأن ما أفاده وان تم بالقياس إلى الغرض الأقصى والغاية القصوى الا انه لا يتم بالإضافة إلى الغرض القريب وهو حيثية الإعداد للوصول إلى الغرض الأقصى حيث إنه لا يتخلف عنها ، فيكون ترتبه عليها من ترتب المعلول على علته التامة . وفيه : ان المطلوب بالأصالة هو الغرض الأقصى وهو الموجب لجعل الوجوب على الأفعال ، وحيث إن ترتبه على الواجب ترتب المعلول على علته المعدة ، فلا محالة لا يصح تعلق التكليف به لخروجها عن تحت القدرة .

--> ( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 167 حاشية رقم 1 وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 243 حاشية رقم 2 بتصرف .